الأكثر قراءةنواب وبرلمانيسلايدريشريط

مجلس النواب يوافق على تعديل المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، على المادة 111 من الباب السادس المتعلق بأوامر الحضور والقبض والإحضار ضمن قانون الإجراءات الجنائية.

تضمنت المادة بصيغتها الأصلية نصًا يُلزم عضو النيابة العامة باستجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يتم إيداعه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين الاستجواب، على أن لا تزيد مدة الإيداع على 24 ساعة. وفي حال انتهاء هذه المدة دون استجواب، يجب على إدارة المركز إرسال المتهم إلى النيابة العامة فورًا، وإلا يتم إصدار أمر بإخلاء سبيله.

وشمل التعديل الذي قدمه النائب إيهاب الطماوي إضافة فقرة جديدة تنص على أنه “فيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه، سواء كان وكيلًا أو منتدبًا في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يتم اتباع الإجراء المتبع بالاستجواب أو الإيداع”.

وبهذا التعديل، أكد مجلس النواب على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المتهم وضمان حسن سير العدالة، مع الالتزام بمقتضيات ضمان حق الدفاع القانوني للمتهم.

أية أحمد

آية أحمد كاتبة صحفية بموقع الواقع نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى