الأكثر قراءةسياسة وبرلمانيسلايدريشريط

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بشأن الشهود ودعوى التزوير

يعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة المواد المنظمة لإعلان الشهود ودعوى التزوير أمام المحكمة، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في إطار الباب الثاني الخاص بمحاكم الجنح من الكتاب الثاني المتعلق بالمحاكم.

وتنص التعديلات على إلزامية إعلان الشهود شخصيًا أو في محل إقامتهم، أو عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المسجل ببياناتهم في بطاقة الرقم القومي، على أن يتم الإعلان قبل انعقاد الجلسة بـ 24 ساعة، فيما يجوز إعلانه في أي وقت في حالات التلبس. كما تلزم الشهود بالحضور أمام المحكمة، وفي حالة التخلف تُفرض عليهم غرامة قدرها 500 جنيه في المرة الأولى، وترتفع إلى 2000 جنيه في المرة الثانية. ويحق للمحكمة إصدار أمر مسبق بإحضار الشاهد قسريًا إذا رأت أن شهادته ضرورية.

وفي حال اعتذار الشاهد بعذر مقبول، تنتقل المحكمة للاستماع إلى شهادته بعد إخطار النيابة العامة والخصوم، الذين يحق لهم الحضور شخصيًا أو عبر ممثليهم القانونيين. وإذا تبين عدم صحة العذر، يجوز للمحكمة معاقبته بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وغرامة لا تتجاوز 2000 جنيه.

كما تؤكد النصوص الجديدة عدم جواز رد الشهود لأي سبب، مع السماح بالامتناع عن الشهادة ضد المتهم لأقربائه حتى الدرجة الثانية وزوجه، ما لم تكن الجريمة قد ارتُكبت ضد الشاهد أو أحد أقاربه، أو كان هو من أبلغ عنها، أو لم تتوفر أدلة إثبات أخرى.

وفيما يتعلق بدعوى التزوير الفرعية، أجاز المشروع للنيابة العامة والخصوم الطعن بالتزوير على أي ورقة ضمن أوراق القضية، وفي حال ثبوت التزوير، تأمر المحكمة بإلغاء أو تصحيح الوثيقة المزورة. أما إذا ثبت عدم وجود تزوير، يُلزم مدعي التزوير بدفع غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، مع إحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أية أحمد

آية أحمد كاتبة صحفية بموقع الواقع نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى