خلاف داخل البرلمان حول دستورية رسوم مباني الخارجية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، جدلًا واسعًا حول دستورية مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، والمتعلق بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
بدأ الجدل عندما أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها لمشروع القانون. وأوضحت أن التعديل المقترح غير دستوري، لأنه يفرض رسومًا جديدة على المواطنين لتطوير مباني الخارجية بالخارج، وهو ما يخالف المادة 38 من الدستور التي تمنع فرض رسوم خارج إطار الموازنة العامة للدولة.
وأضافت النائبة أن الرسوم المقترحة، والبالغة 20 دولارًا على الخدمات القنصلية، تُعد عبئًا على المصريين في الخارج، خاصةً أن كثيرًا منهم يحتاجون إلى خدمات التصديق على الأوراق الرسمية بشكل متكرر.
من جانبه، رفض وكيل المجلس إبداء رأيه في مدى دستورية القانون، مؤكدًا أن ذلك ليس من اختصاصه أثناء رئاسته للجلسة.
في المقابل، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، مؤكدًا أن مشروع القانون يتوافق مع الدستور. وأوضح أن المادة 38 تتيح فرض مثل هذه الرسوم في إطار الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شدد على أن قيمة الرسوم مناسبة وفي متناول المصريين في الخارج، مضيفًا: “أنا ابن من أبناء المصريين بالخارج، وأرى أن المبلغ ليس كبيرًا.”
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتمسك بمشروع القانون كما هو دون تعديل.
يُذكر أن مشروع القانون يستهدف زيادة قيمة الرسم على كل تصديق تُجريه وزارة الخارجية داخل مصر بحيث لا تتجاوز قيمته خمسين جنيهًا، وعلى الخدمات القنصلية بالخارج بحيث لا تتجاوز عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.




